مذكرة وزارية تسهل عملية انتقال التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي



أَصَدَرَتْ وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة مذكرة جديدة لِإِعَادَةِ تنظيم عمليات انتقال التلاميذ من المؤسسات الخَاصَّة إِلَى المؤسسات العمومية. وَتَأْتِي هَذِهِ المذكرة، بِحَسَبِ مصدر وزاري، مِنْ أَجْلِ تمكين التلاميذ من تَجَاوز الصعوبات الَّتِي كَانَت تواجههم خِلَالَ تَقْدِيم طلبات انتقالهم، حَيْتُ بَاتَ ذَلِكَ يتطلب فَقَطْ الحصول عَلَى شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والاتصال مباشرة بِالمُؤَسَّسَةِ المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.

ودعت الوزارة مِنْ خِلَالِ هَذِهِ المذكرة مدراء الأكاديميات إِلَى اعتماد المسطرة نفسها المعمول بِهَا فِي معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بَيْنَ المؤسسات العمومية بِالنِسْبَةِ للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بِمُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيم المدرسي الخصوصي الراغبين فِي الانتقال إِلَى مؤسسات تعليمية أُخْرَى، سَوَاء كَانَت عمومية أم خصوصية.

وورد فِي المذكرة أن هَذَا الإجراء يأتي “تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فِي التَّعْلِيم، وانسجاما مَعَ مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بِمَنْظُومَةِ التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي، وَفِي إِطَارِ تبسيط المساطر وتوحيدها”. وبناء عَلَى ذَلِكَ، قررت الوزارة إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بِتَارِيخ 18 يناير 1990 فِي شأن التحاق تلاميذ التَّعْلِيم الخاص المغربي بِالمُؤَسَّسَاتِ التعليمية العمومية.

وَبِحَسَبِ المذكرة الَّتِي كَانَ يجري العمل بِهَا فِي السابق، فَإِنَّ تَقْدِيم طلب الالتحاق بِمُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيم العمومي كَانَ يحتاج إِلَى وضع مِلَفّ من لدن تلاميذ التَّعْلِيم الخاص لَدَى النيابة الإقليمية القريبة من سكناهم، يَتَكَوَّنُ من طلب مكتوب وموقع من لدن ولي أمر التلميذ المعني بِالأَمْرِ يَتَضَمَّنُ عنوانه الكامل والمرحلة التعليمية الَّتِي يرغب فِي الالتحاق بِهَا، وشهادة المغادرة مسلمة من آخر مؤسسة تابع بِهَا التلميذ دراسته إِذَا سبق لَهُ أن درس بِالتَّعْلِيمِ العمومي مثبت فِيهَا القسم الأَخِير وقرار مجلس القسم فِي نهاية السنة، وشهادة مدرسية مسلمة مِنْ طَرَفِ المؤسسة الخَاصَّة الَّتِي يتابع بِهَا التلميذ دراسته، تبين المدة الدراسية الَّتِي قضاها بِكُلِّ قسم مَعَ قرار مجلس القسم فِي نهاية السنة، ولكي تكون هَذِهِ الشهادة صالحة، يَجِبُ أن تتضمن اسم المؤسسة وعنوانها ورقم وتاريخ الترخيص بفتحها واسم السلطة الحكومية الَّتِي أَصَدَرَتْ هَذَا الترخيص، وَكَذَا اسم وتوقيع وخاتم المدير، كَمَا يَجِبُ أن تكون مصادقا عَلَيْهَا مِنْ طَرَفِ المصلحة الإقليمية الممثلة للسلطة الحكومية المكلفة بِالتَّعْلِيمِ الَّتِي تقع المؤسسة دَاخِل دائرة نفوذها.

وَكَانَ الملف يَضُمُّ أيضًا بيان نتائج الاختبارات الدورية لآخر موسم دراسي تابع خلاله التلميذ دراسته مثبتا فِيهِ القسم والنقط المحصل عَلَيْهَا وتقديرات المدرسين، ويكون مذيلا بخاتم واسم وتوقيع مدير المؤسسة. وَفِي حالة مَا إِذَا قدم التلميذ طلب الالتحاق بِالتَّعْلِيمِ العمومي، فيجب الإدلاء بنتائج آخر دورة قضاها بِالمُؤَسَّسَةِ الخَاصَّة، وعقد الازدياد لَا يتعدى تَارِيخ إصداره ثلاثة أشهر. ويضاف إِلَى الوثائق المذكورة أعلاه بِالنِسْبَةِ لتلاميذ الطور الثاني من التَّعْلِيم الأساسي، شهادة الانتقال إِلَى السنة السَّّابِعَة من التَّعْلِيم الأساسي. وبالنسبة لتلاميذ المرحلة الثَّانَوِيَة، شهادة تثبت توجيههم إِلَى السنة الأُوْلَى من التَّعْلِيم الثانوي. وتسلم هاتان الشهادتان من مصالح الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بِالتَّعْلِيمِ الأساسي.

من جهة أُخْرَى، كَانَت دراسة طلبات الالتحاق بِمُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيم العمومي تتطلب تدخل عَدَدُُ مِنَ المصالح واللجان، مِمَّا كَانَ يزيد من تعقيد مسطرة انتقال التلاميذ.

مواضيع ذات صلة
مستجدات

أنشر الموضوع مع أصدقائك

التعليقات
0 التعليقات

Aucun commentaire: