مهام واختصاصات مركز التوجيه والتخطيط و أطره التربوية


في اطار الاستعداد الجيد لمباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي يسعدنا في موقع التعليم ان نقدم لكم مجموعة من المواضيع استعدادا لهذه المباراة. انطلقنا من الاطار المرجعي المحين لمباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي كما قدمنا سابقا نماذج امتحانات ولوج مركز التوجيه والتخطيط. ومجموعة من الموارد الرقمية المهمة التي تساعد كل الأساتذة الراغبين في المشاركة في هذه المباراة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

أما موضوع اليوم فسنخصصه لمحور مهم من محاور الاستعداد لمباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي وهو مهام مركز التوجيه والتخطيط التربوي. وللتعرف على أهم مهام هذا المركز علينا الاطلاع على المرسوم رقم 723-85-2 المتعلق باحداث مراكز التوجيه والتخطيط الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987). ويتطرق هذا المرسوم من خلال خمسة أبواب الى :

1- الباب الأول مقتضيات عامة
حسب المادة الأولى من المرسوم فقد تم تغيير اسم المركز من إن مركز المستشارين في التخطيط التربوي المحدث بالرباط الى اسم مركز التوجيه والتخطيط التربوي. وتحدد المادة الثانية كل مهام مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

2-إدارة وتسيير المركز
يسهر مدير المركز الذي يتم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي على ادارة المركز بمساعدة المدير المساعد والكاتب العام وباقي الموظفين.

3-مجالس المركز
يتوفر مركز التوجيه والتخطيط التربوي على مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي وعلى مجالس للتكوين

4-تنظيم التكوين
  • الفرع الأول سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي
  • الفرع الثاني سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي.
5-اختصاصات أطر التخطيط والتوجيه التربوي
باختصار شديد مستشاري التخطيط يشتغلون في المديريات أو الأكاديميات مع الوثائق والاحصائيات ومديري المؤسسات كباقي الموظفين ولهم تخصص في الخريطة التربوية أو الإحصاء (وبالنسبة لهم فهم يشتغلون كموظفين مثل باقي الموظفين في الإدارات بتوقيت من 8:30 لغاية 16:30 ، وأحيانا يكلف ببعض المهام كزيارة المؤسسات التعليمية أو الأكاديمية…).

2.المفتشين في التوجيه التربوي. حسب المادة 48

استعدادا لمباراة التوجيه والتخطيط التربوي، يسرنا زوار ومتتبعي موقع تعليم التربوي، أن نضع بين أيديكم موضوع غاية في الأهمية، يتعلق ب اختصاصات أطر التخطيط والتوجيه التربوي pdf.

-مما تتكون هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ؟
تتكون هيأة التوجيه والتخطيط التربوي، من أطر التخطيط التربوي وأطر التوجيه التربوي.
-أطر التخطيط التربوي تشمل كل من :
  • المستشارين في للتخطيط التربوي.
  • المفتشين في للتخطيط التربوي.

-أطر التوجيه التربوي تشمل كل من :
  • المستشارين في التوجيه التربوي.

-ما هي اختصاصات مستشاري التوجيه التربوي؟
يقوم المفتشون التربويون من مختلف الرتب والدرجات، بمهام تتجلى أساسا في :
  • الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني؛
  • نشر وتعيين المعطيات والمعلومات والآفاق المهنية؛
  • دراسة واستثمار الملفات المدرسية؛
  • القيام بالفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ؛

-ما هي اختصاصات مستشاري التخطيط التربوي؟
يقوم مستشارو التخطيط التربوي من مختلف الرتب والدرجات، بمهام تتجلى أساسا في :
  • إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم؛
  • المشاركة في جميع المخططات المرتبطة بالتربية والتعليم، من قبيل:
-الأحصاء المدرسي؛
-تحليل المعطيات التربوية؛
-برمجة البنايات؛
-الإشراف التقني على الخريطة المدرسية؛ حسب مقاضيات المادة 57.

6-مقتضيات مشتركة الفرع الأول الدراسة والامتحانات

مرسوم رقم 723-85-2 صادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي

الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 66-1199 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلان 13 مكرر و15 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 670-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا ؛
وبناء على المرسوم رقم 1841-57-2 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة ، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 67-01 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر ، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1

إن مركز المستشارين في التخطيط التربوي المحدث بالرباط والمنظم بمقتضى المرسوم رقم 681-76-2 بتاريخ 14 من محرم 1397 (5 يناير 1977) يعاد تنظيمه تحت إسم "مركز التوجيه والتخطيط التربوي" وتجرى عليه المقتضيات التالية.

المادة 2

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 71-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) :

مركز التوجيه والتخطيط التربوي مؤسسة خاضعة لوزارة التربية الوطنية ومخصصة لتكوين واستكمال تكوين أطر في التوجيه والتخطيط التربوي ، تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويشتمل على سلكين 
:
-
 سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي ويضم  :
* مسلك المستشارين في التخطيط التربوي ؛
* مسلك المستشارين في التوجيه التربوي
.
-
 سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي، ويضم شعبة للتوجيه وشعبة للتخطيط.
ويقوم المركز بتحضير وتسليم دبلوم مستشار في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي وشهادة مفتش في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي
.
ويمكن أن يقوم المركز بإجراء بحوث ودراسات في ميدان التوجيه والتخطيط التربوي
.

-------------------

* أضاف المرسوم رقم 71-22-2  في مادته الثانية المقتضيات التالية :
المادة الثانية : يسلم مركز التوجيه والتخطيط التربوي دبلوم «مستشار في التخطيط التربوي» ودبلوم «مستشار في التوجيه التربوي»، حسب التخصص، للمتدربين الذين يتابعون، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تكوينهم بسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج من هذا السلك
.

 

المادة 3

نظام المركز مبدئيا نظام خارجي، ويمكن أن يكون داخليا.

الباب الثاني
إدارة وتسيير المركز
المادة 4

يسير مركز التوجيه والتخطيط التربوي مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي من بين الموظفين المنتمين لأحد الأطر التالية :
-
 أساتذة التعليم العالي ؛
- الأساتذة المحاضرون ؛
- المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي ؛
- المفتشون الممتازون.

المادة 5

يساعد المدير مدير مساعد وكاتب عام.

المادة 6

يكلف المدير المساعد ، بصفة رئيسية ، بتنظيم ومراقبة الدروس تحت إشراف المدير ، ويعين بقرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين الموظفين المنتمين لأحد الأطر التالية :
المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي ؛
المفتشون في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي المتوفرون على أقدمية لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية كأطر للتخطيط التربوي.

المادة 7

يكلف الكاتب العام بتسيير الشؤون الإدارية للمركز تحت إشراف المدير ، ويعين بقرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين الموظفين المنتمين على الأقل إلى السلم 11.

المادة 8

يتكون موظفو المركز ، علاوة على المدير والمدير المساعد والكاتب العام ، من :
-
 هيئة للتدريس ؛
- موظفين إداريين وتقنيين ؛
- أعوان للخدمة.

المادة 9

تتكون هيئة التدريس من :
-
 أساتذة للتعليم العالي ؛
- أساتذة محاضرين ؛
- مفتشين ممتازين "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي" ؛
- مفتشين "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي" ؛
- أساتذة مساعدين ؛
- مهندسين للدولة ؛
- مساعدين ؛
- مستشارين "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي" ؛
- مهندسين للتطبيق.

المادة 10

تحدد مدة عمل المدرسين التي يلقنون فيها الدروس الرئيسية للطلبة المتكونين طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 670-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المشار إليه أعلاه ، بالنسبة لرجال التعليم الباحثين.
أما بالنسبة للأطر الأخرى فتحدد مدة العمل المذكورة كما يلي 
:
-
 عشر (10) ساعات في الأسبوع بالنسبة للمفتشين الممتازين : "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي" ، ومهندسي الدولة ، ومفتشي التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي ؛
- اثنتا عشرة (12) ساعة في الأسبوع بالنسبة للمستشارين : "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي" ، ومهندسي التطبيق.
ويمكن أن يدعى علاوة على ذلك أشخاص من القطاع العام أو الخاص لإلقاء دروس بالمركز ، وتؤدى أجور هذه الدروس في شكل تعويضات على أساس المقادير والشروط المعمول بها في مؤسسات تكوين الأطر العليا
.

المادة 11

يتكون الموظفون الإداريون والتقنيون من :
-
 موظفين للمصالح الاقتصادية ؛
- موظفين للتخطيط ؛
- إعلاميين ؛
- إعلاميائيين ؛
- مساعدين تقنيين ؛
- موظفين للكتابة ؛
- أعوان للتنفيذ ؛
- أعوان للخدمة.

الباب الثالث
مجالس المركز
المادة 12

يتوفر مركز التوجيه والتخطيط التربوي على مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي وعلى مجالس للتكوين.

المادة 13

يتألف مجلس استكمال الخبرة من :
-
 وزير التربية الوطنية أو من يمثله بصفته رئيسا ؛
- الكاتب العام للتعليم الابتدائي والثانوي ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني ؛
- رؤساء مديريات الإدارة المركزية المكلفة بالتعليم ؛
- مدير المركز ؛
- المدير المساعد ؛
- الكاتب العام ؛
- الأساتذة الباحثين.
ويجتمع مبدئيا مرة كل سنة ، كما يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويتم استدعاؤه بمبادرة من الرئيس أو باقتراح من مدير المركز
.

المادة 14

يتكون المجلس الداخلي من :
-
 مدير المركز بصفته رئيسا ؛
- المدير المساعد ؛
- الكاتب العام ؛
- المسؤول عن المصالح الاقتصادية ؛
- أستاذين ينتخبهما رجال التعليم ؛
- ممثلين عن الطلبة بنسبة ممثل واحد عن كل سلك.
ويجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه في بداية كل سنة دراسية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويمكن أن يدعى لعقد اجتماع كمجلس تأديبي بطلب من مدير المركز
.
ويهيء المدير مشروع القانون الداخلي الذي يعرض على المجلس الداخلي قصد الموافقة عليه
.
ويسهر المدير على تطبيق مقررات السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي في ميدان التكوين. كما يسهر على تطبيق القانون الداخلي للمركز ويستشير المجلس في القيام بمهمته، ولاسيما فيما يتعلق بالمسائل التربوية وتنظيم الدروس
.

المادة 15

يتألف كل مجلس للتكوين بالنسبة لكل سلك على :
-
 مدير المركز بصفته رئيسا ؛
- المدير المساعد ؛
- الكاتب العام ؛
- أساتذة سنة التكوين.
ويهتم مجلس التكوين بالمسائل الخاصة بسنة التكوين ، ويجتمع في بداية ونهاية السنة. كما يجتمع بطلب من المدير أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك
.

الباب الرابع
تنظيم التكوين
الفرع الأول
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي
المادة 16

تستغرق مدة تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي سنتين.

المادة 17

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 71-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) :

يلج السنة الأولى من سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، الناجحون في مباراة تفتح في وجه :

- أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها، المرسمين الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية، والمرتبين جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى من إطارهم ؛
- الأساتذة المنتمين للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الحاصلين على الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها، المرسمين الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمرتبين جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى من إطارهم.

-------------------

* أضاف المرسوم رقم 71-22-2  في مادته الثانية المقتضيات التالية :
المادة الثانية : يسلم مركز التوجيه والتخطيط التربوي دبلوم «مستشار في التخطيط التربوي» ودبلوم «مستشار في التوجيه التربوي»، حسب التخصص، للمتدربين الذين يتابعون، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تكوينهم بسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج من هذا السلك
.

المادة 18

يتلقى الطلبة المستشارون خلال دراستهم بسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي تكوينا نظريا وعمليا في شكل دروس ومحاضرات وندوات وأشغال تطبيقية.
يقوم الطلبة المستشارون بإعداد بحوث خلال السنة الثانية تتعلق بمواضيع في ميداني التخطيط والتوجيه التربوي. وتحدد لائحة هذه المواضيع كل سنة من طرف مدير المركز بناء على اقتراحات مجالس التكوين
.

المادة 19

- (غيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 71-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) :

ينتهي التكوين بامتحان للتخرج وتسلم للناجحين دبلوم مستشار "في التخطيط التربوي، أو التوجيه التربوي".

---------------------------
* أضاف المرسوم رقم 71-22-2  في مادته الثانية المقتضيات التالية :

المادة الثانية
 : يسلم مركز التوجيه والتخطيط التربوي دبلوم «مستشار في التخطيط التربوي» ودبلوم «مستشار في التوجيه التربوي»، حسب التخصص، للمتدربين الذين يتابعون، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تكوينهم بسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج من هذا السلك.

الفرع الثاني
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي
المادة 20

تستغرق مدة الدراسة بسلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي سنتين.

المادة 21

يتم القبول في السنة الأولى من سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي على إثر مباراة تفتح في وجه المستشارين في التخطيط التربوي والتوجيه التربوي الرسميين والمتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

المادة 22

يتلقى الطلبة المفتشون، خلال دراستهم، بسلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي، تكوينا نظريا تخصصيا وتكوينا مهنيا وتطبيقيا يؤهلهم للقيام بالتأطير والمراقبة في ميداني التخطيط والتوجيه التربوي.

المادة 23

يلقن التكوين النظري والعملي في شكل دروس رئيسية ومحاضرات وندوات ولقاءات وأعمال تطبيقية في ميداني التخطيط والتوجيه التربوي.
ويقوم الطلبة المفتشون خلال السنة النهائية من تكوينهم بإعداد بحوث تهتم بمواضيع تتعلق بالتخطيط والتوجيه التربوي وتحدد لائحة هذه المواضيع في كل سنة من طرف مدير المركز بناء على اقتراحات مجالس التكوين
.

المادة 24

ينتهي التكوين بامتحان للتخرج، وتسلم للناجحين شهادة مفتش "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي".

الباب الخامس
مقتضيات مشتركة
الفرع الأول
الدراسة والامتحانات
المادة 25

يمكن في نطاق الاتفاقات مع الحكومة المغربية قبول المترشحين الأجانب بالمركز طبق نفس الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة ويجب تقديم ترشيحات المعنيين بالأمر من طرف حكوماتهم وقبولها من لدن الحكومة المغربية.

المادة 26

- (غيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 71-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) :

تحدد قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية :
- كيفيات إجراء مبارتي الدخول المنصوص عليهما في المادتين 17 و21 أعلاه ؛
- عدد المقاعد الواجب شغلها سنويا في السنة الأولى من كلا السلكين ؛
- شروط الانتقال من سنة دراسية إلى التي تليها مباشرة ، وكذا برامج ونظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مستشار ، وشهادة مفتش : "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي.

-------------------

* أضاف المرسوم رقم 71-22-2  في مادته الثانية المقتضيات التالية :
المادة الثانية : يسلم مركز التوجيه والتخطيط التربوي دبلوم «مستشار في التخطيط التربوي» ودبلوم «مستشار في التوجيه التربوي»، حسب التخصص، للمتدربين الذين يتابعون، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تكوينهم بسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج من هذا السلك
.

المادة 27

لا يسمح بالتكرار في أي سنة من سنوات التكوين بالمركز.
غير أنه لأسباب صحية قاهرة ومعترف بثبوتها ، يمكن لمجلس التكوين الترخيص بصفة استثنائية للمترشحين بكل من السلكين بالتكرار مرة واحدة فقط خلال مدة التكوين
.

المادة 28

يخضع المترشحون المقبولون بالمركز خلال مدة تكوينهم لمقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه.

المادة 29

يتقاضى المترشحون الأجانب المقبولون بالمركز منحة عند الاقتضاء.

المادة 30

- (غيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 71-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) :

تحدد لائحة المترشحين المعلن عن نجاحهم في دبلوم مستشار: "في التخطيط التربوي، أو التوجيه التربوي" وشهادة مفتش : "في التخطيط التربوي أو التوجيه التربوي" ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا لمحاضر لجن الامتحانات.

---------------------------
* أضاف المرسوم رقم 71-22-2  في مادته الثانية المقتضيات التالية :

المادة الثانية
 : يسلم مركز التوجيه والتخطيط التربوي دبلوم «مستشار في التخطيط التربوي» ودبلوم «مستشار في التوجيه التربوي»، حسب التخصص، للمتدربين الذين يتابعون، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تكوينهم بسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج من هذا السلك.

المادة 31

- (غيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 71-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) :

يرجع المترشحون غير الناجحين في امتحانات التخرج من سلكي المركز أو غير المقبولين في السنة الثانية من كلا السلكين إلى أطرهم الأصلية مع مراعاة المادة 27 أعلاه.
غير أن المترشحين الراسبين في امتحان التخرج من كلا السلكين يؤذن لهم بالمشاركة ، حسب السلك الذي ينتمون إليه ثلاث مرات على الأكثر في امتحان التخرج من المركز قصد الحصول على دبلوم مستشار : في "التخطيط التربوي، أو التوجيه التربوي"، أو شهادة مفتش، "في التخطيط التربوي، أو التوجيه التربوي
".

---------------------------
* أضاف المرسوم رقم 71-22-2  في مادته الثانية المقتضيات التالية :

المادة الثانية
 : يسلم مركز التوجيه والتخطيط التربوي دبلوم «مستشار في التخطيط التربوي» ودبلوم «مستشار في التوجيه التربوي»، حسب التخصص، للمتدربين الذين يتابعون، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تكوينهم بسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج من هذا السلك.

المادة 32

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 سبتمبر 1984، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 681-76-2 المؤرخ في 14 من محرم 1397 (5 يناير 1977) بإحداث وتنظيم مركز تكوين المستشارين في التخطيط التربوي.
غير أن القرارات المبنية على المرسوم المنسوخ تبقى سارية المفعول بالنسبة لسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي
.

وحرر بالرباط في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987)

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف
 :
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء : محمد الهلالي
.
وزير المالية ،
الإمضاء : محمد برادة
.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل
.

 

 

 

مواضيع ذات صلة
الإدارة التربوية, علوم التربية

أنشر الموضوع مع أصدقائك

التعليقات
0 التعليقات

Aucun commentaire: